تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

228

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

من باب تعدد المطلوب اما مسئلة الأجزاء وعدمه فتكون مباحث العقلية . الثاني ان الملاك في مسئلة القضاء هو الأمر اما الملاك في مسئلة عدم الأجزاء [ الاتيان بالامر الواقعي بل الظاهر يجزى أم لا ] فهو عدم كون المأمور به وافيا بتمام الغرض . قوله : فتحقيق المقام يستدعى البحث والكلام في موضعين الأول الخ قال المصنف فيما سبق ينبغي تقديم أمور والمراد منها بيان معنى المفردات قد ذكر معنى الوجه والاقتضاء والاجزاء فتشرع إن شاء الله في أصل المسألة فقال المصنف أولا ان الاتيان بالمأمور به بأمر الواقعي بل الظاهري يجزى عن التعبد به ثانيا . الحاصل ان الاتيان بمتعلق الأمر الواقعي الأولى يقتضى الأجزاء عن ذلك الأمر ويوجب سقوطه وكذا الكلام في ان الاتيان بمتعلق الأمر الواقعي الثانوي يقتضى الأجزاء أو لا يقتضى وكذا الحال في الأمر الظاهري . اما الكلام في مقام الأول فالانصاف انه مما لا يتوهم فيه عدم الأجزاء مثلا إذا اتى المكلف الصلاة بأمره الواقعي الأولى يقتضى الأجزاء عن نفس ذلك الأمر عقلا ويسقط بهذا الاتيان الأمر قهرا اما المقام الثاني فيكون محل النزاع اعني ان الاتيان بالمأمور به بالآمر الواقعي الثانوي هل يقتضى الأجزاء عن الأمر الواقعي الأولى عند تبدل الموضوع وزوال عذر في الوقت أو في خارجه مثلا إذا اتى المكلف الصلاة مع التيمم لعذر من الاعذار وزال ذلك العذر في الوقت أو خارجه فهل يقتضى هذا الاتيان الاجزاء أو لا يقتضى فيكون هذا المقام الثاني محل النزاع . اما مقام الثالث وهو اقتضاء المأتيّ به بالامر الظاهر للاجزاء عن امر الواقعي عند انكشاف الخلاف فيكون هذا القسم محل النزاع أيضا اما مقام الأول اى اتيان المأمور به بأمره فيكون مجزيا عقلا لأنه إذا اتى المكلف المأمور به مرة يمتنع اتيانه مرة ثانية عقلا للزوم تحصيل الحاصل . عبّر شيخنا الأستاذ بالفارسية وقتىكه مأمور به اتيان شد بأمر خودش وامتثال نمودى يعنى آنچه نمىكردى كردى متعلق تكليف را موجود كردى ديگر جاى اين